المادة الحادية والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون او الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد اخذ موافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.