المادة الحادية والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
يخضع الاعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: