المادة الحادية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
المنافسة على مرحلتين المادة الحادية والثلاثون: للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: