المادة الحادية والثلاثون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المنافسة على مرحلتين المادة الحادية والثلاثون: للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.