للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.