المادة الحادية والثلاثون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها الى الجمعية العمومية. وتحدد الجمعية العمومية اتعابه، ولها اعادة تعيينه او اختيار غيره . واستثناء من ذلك يعين مجلس الادارة مراجع الحسابات للسنة المالية الاولى، ويحدد اتعابه .