المادة الحادية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر؟
لا تمنع الصحيفة عن الصدور الا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: