يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام او اللائحة موظفون من الهيئة ومن اي جهة اخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالانشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والادلة المتعلقة بها وفقا لاجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت اشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الامنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافاتهم.