المادة الحادية والثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المرور؟
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الاشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بانوار اضاءة او شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: