المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاماة؟
يتم تطبيق العقوبات التاديبية من قبل هيئة تاديبية مختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: