المادة الحادية والثلاثون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تدخل مدة الايقاف او الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة او مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المشار اليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.