لا تدخل مدة الايقاف او الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة او مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المشار اليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.