المادة الحادية والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس يختار بدل منه على النحو الاتي: 1 - اذا شغرت عضوية احد الاعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسمي الوزير الحائز على اعلى الاصوات في الدائرة نفسها - من بين المرشحين غير الفائزين بالعضوية - عضوا، فان لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائز على اعلى الاصوات في اقرب دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضوا للمدة الباقية من ولاية المجلس. 2 - اذا شغرت عضوية احد الاعضاء المعينين - عدا من عين بحكم وظيفته - او شغرت عضوية احد الاعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح اخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.