المادة الحادية والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة ان تقوم بالدعاية عن نفسها الا في الحدود التي لا تتعارض مع اخلاق المهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: