المادة (31)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (31) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ولا تقل السنة الدراسية عن خمسة وعشرين اسبوعا ويجوز تخفيض مدة الدراسة اذا اقتضت الضرورة ذلك او زيادتها بقرار من المجلس الاعلى وموافقة الوزير.