يشترط فيمن يولى القضاء: ا \- ان يكون سعودي الجنسية بالاصل. ب \- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج \- ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د \- ان يكون حاصلا على شهادة احدى كليات الشريعة بالمملكة او شهادة اخرى معادلة لها، بشرط ان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الاعلى للقضاء . ه \- الا تقل سنه عن اربعين سنة (اذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (اذا كان تعيينه في احدى درجات السلك القضائي الاخرى). و \- الا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد اليه اعتباره.