المادة الحادية والثلاثون من نظام القضاء
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام القضاء؟
يشترط فيمن يولى القضاء: ا \- ان يكون سعودي الجنسية بالاصل. ب \- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج \- ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د \- ان يكون حاصلا على شهادة احدى كليات الشريعة بالمملكة او شهادة اخرى معادلة لها، بشرط ان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الاعلى للقضاء . ه \- الا تقل سنه عن اربعين سنة (اذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (اذا كان تعيينه في احدى درجات السلك القضائي الاخرى). و \- الا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد اليه اعتباره.
آخر تحديث: