دون الاخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب ايقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي. يلتزم المشترك الذي لم يمض على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بان يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها اليه. تحدد اللائحة الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفة اصدارها او التصديق عليها، والمقابل المالي لذلك.