للهيئة اذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك او الصحة العامة في منشاة غذائية، او مرافقها، او اي محتوياتها، او منتجاتها؛ ان تصدر امرا باغلاق هذه المنشاة او اي من مرافقها وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.