المادة الحادية والثلاثون
من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية والثلاثون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باضافة عبارة "او الشركات" بعد كلمة "المكاتب" يعد العمال السعوديون الذين اسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن اصحاب العمل عمالا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.