المادة الحادية والثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز رهن العلامة التجارية او الحجز عليها مع او بدون المحل التجاري او المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته او خدماته.