المادة الحادية والثلاثون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام العلامات التجارية؟
يجوز رهن العلامة التجارية او الحجز عليها مع او بدون المحل التجاري او المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته او خدماته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: