تعد الصلاحيات المخولة او المفوضة لاي شخص بموجب النظام او اوامر الطوارئ مضافة لاي صلاحية اخرى مخولة اليه بموجب اي نظام او لائحة اخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في امر الطوارئ.