المادة الحادية والثلاثون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الابنية الخربة المنذرة بالسقوط والتي تضطر الامانة او البلديات الى انذار اهلها لتقويض بعض منها او كلها حسب مقتضيات المادة السابقة يجب ان يلاحظ فيها ما ياتي: ا - اذا كانت عائدية البناء ملكا لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ قرار الامانة فيما دعت اليه المصلحة من هدم البناء بعضا او كلا فيجب تكليفه من جهة الاختصاص، واذا تحقق امتناعه عن عدم مقدرة فتكلف البلدية باجراء عملية الهدم من صندوقها، على ان تعود فيما صرفته على المالك نفسه فتخصم المقدار المصروف من انقاض البناء ان خشبا او حجرا او ما ماثل ذلك، على ان تعلن صاحب الملك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب ان يكون في المزاد العلني عن طريقها بمعرفة شيخ الحجارة وشيخ الدلالين. ب - اذا كانت عائدية البناء ملكا الى اشخاص متعددين مشتركين في الملكية وامتنعوا عن تنفيذ قرار الامانة في الهدم يكلفون باجراء ذلك عن طريق جهة الاختصاص، واذا تحقق لدى الجهات المختصة يسر البعض وعسر الباقين فيخير الموسر في القيام بعملية الهدم، على ان يعود فيما صرفه على الانقاض التي يجب ان يجري بيعها بمقتضى ما توضح في الفقرة السابقة، وان تقوم البلدية باجراء ما ذكر حسب مقتضيات الفقرة نفسها. ج - اما اذا كان البناء وقفا اهليا خاصا ومشتركا او وقفا خيريا او وقفا عاما، فتتبع فيه احد الطريقتين الاتيتين: 1 - اما ان تكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم ان كان له غلة وكان الواقف واحدا او نوع الوقف اهليا، وفي حالة عدم وجود غلة للبناء الموقوف من ذا النوع فتقوم البلدية باجراء ذلك من صندوقها باسم المصلحة العامة ، على ان يجري تامين هذه المصاريف من البند المرصود في ميزانيتها باسم المصاريف فوق العادة. 2 - اما اذا كان البناء وقفا عائدا لاحدى المؤسسات الخيرية فتكلف جهاتها القيام بعملية الهدم، واذا لم تكن لها جهة معينة او لم يكن لها وجهة تؤمن المبلغ المطلوب صرفه لهذا الغرض فتقوم مديرية الاوقاف العامة بما يجب نحو ذلك من البند المقرر في الفقرة الاتية. 3 - اما اذا كان الوقف عاما، وهو: الذي لم تعرف له جهة مخصوصة وكان مربوطا بمديرية الاوقاف العامة ولم تكن له جهة صرف او غلة، فتقوم مديرية الاوقاف العامة بانفاذ القرار المتخذ بشان القيام بعملية الهدم لاماكن من هذا القبيل، على ان يكون ذلك من البند المخصص باسم: (مصاريف فوق العادة)، اما اذا كان هذا النوع من الوقف غير مربوط بادارة الاوقاف ولم يكن له قيد في سجلاتها فتقوم البلدية باجراء عملية الهدم حسب مقتضيات الفقرة (ج) من هذه المادة.