المادة الحادية والثلاثون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار اليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما ياتي: الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.