المادة الحادية والثلاثون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم اجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.