المادة الحادية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
تتم اجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: