المادة الحادية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
تتولى الهيئة تقديم الدعم والمساندة الفنية خلال مراحل ضبط الجرائم الواردة في النظام، واثناء التحقيق والمحاكمة، متى ما طلب منها ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: