المادة الحادية والثلاثون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لموظفي الهيئة -المكلفين بالتحقيق فنيا في حادث او عارض- او منسوبي اي جهة اخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول اي عقار او قطار او قاطرة او عربة او اي مرفق ذي صلة، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك الاطلاع على اي معلومة او وثيقة او معاينة اي معدات متحركة او غيرها اذا كانت لها علاقة -مباشرة او غير مباشرة- بالحادث او العارض. تطرح للمنافسة عقود الامتياز المتعلقة بانشاء الخطوط الحديدية او خدماتها، بعد موافقة الهيئة؛ وفقا للانظمة ذات العلاقة.