المادة الحادية والثلاثون من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الخدمة المدنية؟
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: