يكون لكل مؤسسة مجلس امناء من ثلاثة اعضاء على الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون او من يعهد اليه بذلك بموجب اللائحة الاساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل يطرا على تشكيل مجلس الامناء. واذا لم يعين مجلس للامناء ، او خلا مكان واحد – او اكثر – منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الاساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.