المادة الحادية والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تعديلات المادة المادة الحادية والثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. تقوم الوزارة بتقدير الاعانات وفقا لاحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات، شريطة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الاعانات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: