مع مراعاة اختصاصات مجلس الامناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولا امام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقا للنظام، ويتولى رئيس الجامعة ادارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. ادارة شؤون الجامعة، بما فيها الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية. 2. الاشراف على تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الامناء وقرارات المجالس في الجامعة. 3. تقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعة الى مجلس الامناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبين فيه مؤشرات الاداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الاخرى، مع بيان الفرص والعوائق ان وجدت ومقترحات تذليلها، واي مقترح اخر لتطوير الجامعة، والية تحقيق ذلك. 4. ترشيح نواب رئيس الجامعة. 5. تمثيل الجامعة امام القضاء والجهات الاخرى، وله تفويض غيره بذلك. 6. تكليف العمداء ووكلائهم، ورؤساء الاقسام، ومديري المراكز العلمية والبحثية. ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته الى اي من نوابه او من يراه كل في نطاق اختصاصه، على ان يكون التفويض مكتوبا ومحددا بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة الى ذلك.