المادة الحادية والثلاثون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم كاتب العدل باعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها الا وفق ضوابط تحددها الادارة المختصة، اما الموثق فله ان ينتقل اذا طلب ذوو الشان ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -باي حال- اخراج وعاء التوثيق او اي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل او مكتب التوثيق.