لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الاول في السجل العقاري امام اية جهة قضائية بعد انتهاء الاجال المشار اليها في المادتين الثامنة والعشرين، الرابعة والثلاثين، الا وفقا لحكم المادة الثالثة.