1- يعد المركز سجلا لمشاريع التخصيص يتضمن قاعدة بيانات كاملة، ومحدثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص. 2- يتعين على الجهة التنفيذية واي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه اليه منها، والافصاح اليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفية اللتين يحددها المركز 3- يتاح سجل مشاريع التخصيص لاطلاع الجهات الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة والاطراف الخاصة والعموم، ويحدد مجلس ادارة المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها. 4- مع مراعاة ما تقضي به الانظمة من احكام، لا يجوز نشر اي وثائق، او معلومات، او بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، او الافصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل الا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.