١\- يحق للمشترك المصاب باصابة عمل الحصول على التعويضات الاتية: ا\- العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب\- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الاصابة. ج\- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي او الجزئي الناجم عن الاصابة. ٢\- لا تستحق التعويضات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة الا اذا كانت الاصابة قد وقعت بعد اتمام اجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، او خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه او خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه اذا امتنع صاحب العمل او تراخى عن تسجيله.