المادة 31
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 31 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام الى حملة الكمبيالة المتعاقبين. واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.