المادة الحادية والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني؟
يجوز للمرخص له ان يتخلى عن رخصته او عن جزء من الموقع الصادر في شانه الرخصة، وفقا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: