المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال المدنية؟
مع مراعاة ما سبق يجوز لاي شخص ان يختار محل اقامة خاصا يتلقى فيه الاخطارات والتبليغات التي توجه اليه بشان مواضيع او معاملات معينة وذلك بالاضافة الى محل اقامته العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: