المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
يكون عقد الزواج صحيحا اذا توافرت اركانه وشروطه، ويرتب اثاره من حين انعقاده.
آخر تحديث: