المادة الحادية والثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشاة ومقدم الرعاية الصحية في حال صدور انذار السلامة ايقاف تداول الاجهزة والمستلزمات الطبية، حتى صدور اشعار من المركز بالانتهاء من الاجراء التصحيحي لانذار السلامة.