المادة الحادية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - ان ينتقل فورا الى مكان وقوعها ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وان يسمع اقوال من كان حاضرا، او من يمكن الحصول منه على معلومات في شان الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه ان يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا بانتقاله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: