المادة الحادية والثلاثون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة قبول الاثار المنقولة التي تقدم اليها على سبيل الاهداء او الاعارة، ولها ان تحفظها او تعرضها باسم مقدمها.