المادة الحادية والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
للهيئة قبول الاثار المنقولة التي تقدم اليها على سبيل الاهداء او الاعارة، ولها ان تحفظها او تعرضها باسم مقدمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: