المادة الحادية والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقا للقواعد والاسس التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: