المادة الحادية والثلاثون من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: