المادة الحادية والثلاثون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار اليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالاتي: ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدا كل من عاد الى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.