المادة الحادية والثلاثون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من النظام البحري التجاري؟
يثبت عقد بناء السفينة واي تعديل يطرا عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحا الا بتوقيع اطرافه عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: