1- تبدا الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الاولى فتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة الثالثة لانشائها. 2 - اذا تاخر اقرار البرنامج المالي او الموازنة التقديرية لدورة مالية ما، عمل بتقديرات الدورة المالية السابقة، ريثما يقر البرنامج او الموازنة على ان تدخل المبالغ المحصلة والمصروفة في حساب الدورة المالية الجديدة.