المادة الحادية والثلاثون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من النظام الاساسي للحكم؟
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: