المالية للجمعية هي السنة المالية للدولة، وتعد الميزانية المقترحة معتمدة اذا اقرتها الجمعية العمومية، وعند تاخر اعتمادها يصرف منها بما لا يتجاوز بنود الميزانية السابقة حتى تعتمد.