المادة 31 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 31 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 31 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
(. للوزير تفويض بعض صالحياته المقررة في هذا النظام2) /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: