المادة الحادية والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب الى الادارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الادارة المختصة. ٢\- على مقدم الطلب استيفاء ما تطلبه الادارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن.