المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
١\- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب الى الادارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الادارة المختصة. ٢\- على مقدم الطلب استيفاء ما تطلبه الادارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: