المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - توافق المحكمة -بناء على طلب المدين او الامين بحسب الاجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعدا للتصويت عليه، وذلك في اي من الحالات الاتية: ‌ا - اذا تحقق اي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ‌ب - اذا نشات حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على ان يقدم الطلب خلال (اربعة عشر) يوما من نشوء الحالة، ويعد اي مما ياتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية او المالية الاستثنائية او وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح اجراء افلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه او خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ‌ج - اذا اقترح التعديل دائن او اكثر تمثل مطالباتهم ( 50 % ) او اكثر من اجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة او وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. 2- يجب ان يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- للمحكمة ان تقضي -بناء على طلب المدين او الامين- بتعليق المطالبات اذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. 4- تسري احكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح واحكام التصديق عليه والتبليغات والاعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: