المادة الحادية والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - توافق المحكمة -بناء على طلب المدين او الامين بحسب الاجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعدا للتصويت عليه، وذلك في اي من الحالات الاتية: ‌ا - اذا تحقق اي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ‌ب - اذا نشات حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على ان يقدم الطلب خلال (اربعة عشر) يوما من نشوء الحالة، ويعد اي مما ياتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية او المالية الاستثنائية او وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح اجراء افلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه او خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ‌ج - اذا اقترح التعديل دائن او اكثر تمثل مطالباتهم ( 50 % ) او اكثر من اجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة او وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. 2- يجب ان يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- للمحكمة ان تقضي -بناء على طلب المدين او الامين- بتعليق المطالبات اذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. 4- تسري احكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح واحكام التصديق عليه والتبليغات والاعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.