31
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 31 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب وقف التفتيش فور العثور على الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها او التحقيق في شانها التي من اجلها اجيز التفتيش.